15مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات التأمين فى برامج الرعاية الصحية

تضمن مشروع قانون التأمين الموحد بحسب مادة (32) بأنه لا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض. ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال

مادة (33) من مشروع القانون نصت على أنه يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية 

مادة (34):يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

وبشأن نشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي نصت مادة مادة (35):يجوز بترخيص من الهيئة تأسيس شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى.ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (36):لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى، وغيرها من صيغ التأمين وإعادة التأمين.