مطالبات بمحلية النواب بتخفيض غرامة التنازل عن المقابر بتعديلات قانون الجبانات

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبات بتخفيض الغرامة الواردة بالبند رقم 4 من المادة رقم 17 من قانون الجبانات، والتي تنص على معاقبة من يتنازل عن المقبرة المرخصة للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة بسحب المقبرة أو الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

محلية النواب تناقش تعديلات قانون الجبانات

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

وطالب النواب بإجراء تخفيض على غرامة التنازل عن المقبرة، من أجل التخفيف على القرى والنجوع.

مطالبات بتخفيض على غرامة التنازل عن المقبرة

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني ، إن القانون يهدف إلى ردع الثقافة الموجودة وينظم ما هو لاحق، مشيرًا إلى أن أي عقوبة عندما تطبق يكون لها ضحايا بسبب الجهل بالقانون وهو يتم تداركه فيما بعد.

واستبعد النائب أحمد السجيني أن يكون هناك تنازل في القرى عن المقابر أو وجود سمسرة، مشيرا إلى أن ذلك نادرا ما يحدث.

وهو ما توافق حوله النائب عمرو درويش، الذي أكد أن التنازل عن المقابر يكون في المدن غالبا، وهذه حالات يجب أن تشدد فيها العقوبة.

ولفت إلى أن القانون سهل عملية التنازل عن المقبرة لتكون بحد أقصى 3 آلاف جنيه رسوم.

يشار إلى أن المادة 3 من تعديلات قانون إنشاء الجبانات تنص على أنه لا يجوز تنازل المنتفعين عن المقابر المخصصة لهم للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تتولى إعادة تحديد مقابل الانتفاع من جديد وبشرط أن تكون المقبرة غير مستعملة وبعد سداد سوم التنازل بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه على أن يراعى النظر في تحديد قيمة ءلك الرسم بصفة دورية كل سنة.