عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات أو طمسها

عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية 2024 والتي حددها قانون المرور بغرامات مالية تصل إلى 1500 جنيه والحبس مدة 6 أشهر في حالة تكرار الفعل، ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبات التلاعب في اللوحات المعدنية.

عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية

حيث حدد قانون المرور عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية وهي المخالفة التي لا يجوز التصالح عليها، حيث يعاقب القانون طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب فيها بغرامة 300 جنيه حد أدني و1500 جنيه حد أقصى مع إيقاف الرخصة 6 أشهر لصاحبها بسبب التلاعب في اللوحات المعدنية.

وتعد عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية وطمسها من العقوبات التي لا يجوز التصالح فيها، والتي منها السير عكس الاتجاه والتي قد تصل للحبس، وايضا السير بدون رخصة السيارة، والتعدي على رجال المرور في الشارع وانتهاء مدة رخصة قيادة السيارة وجميعها لا يجوز التصالح عليها.

رسوم تطوير اللوحات المعدنية

ومع عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية، تضمنت تعديلات قانون المرور استحداث رسوم جديدة لتظوير اللوحات المعدنية حيث سيتم فرض رسوم 600 جنيه قابلة للزيادة بواقع 10% سنويا إلى أن يصل المبلغ لـ 1800 جنيه بدون زيادة جديدة.

حيث تضمنت التعديلات على قانون المرور تعديل المادة 13 من القانون المتضمنة رسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بزيادة 600 جنيه حد أقصى على رسوم تطوير اللوحات المعدنية بعدما كانت 115 جنيها وإقرار زيادة سنوية بما لا يتجاوز 10%.

عقوبات طمس اللوحات المعدنية

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ عقوبة طمس اللوحات المعدنية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

النائب العام المستشار محمد شوقي، كان قد أصدر توجيها إلى كافة النيابات في عموم الجمهورية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية في جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية، بحق مرتكبي جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، والتي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، وذلك على اختلاف صور التلاعب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة ٢٠٠٨، حيث تضمن التعديل تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.