ضوابط تلتزم بها الشركات المباشرة لأنشطة التأمين بالقانون الجديد

يعقد مجلس النواب، جلسته العامة المنعقدة بمقره بالعاصمة الإدارية غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وحدد مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط تلتزم بها الشركات المباشرة لأنشطة التأمين، يرصدها لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية:  

ضوابط تلتزم بها الشركات المباشرة لأنشطة التأمين

حددت المادة (134) من مشروع القانون  ضوابط  تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد، حيث جاءت ملزمة للشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن على الأخص ما يلى:

– الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.

– معايير الملاءة المالية.

– ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.

– الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.

– ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.

– ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

– التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.

فلسفة مشروع قانون التأمين الموحد

 وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين 

 وأضاف التقرير: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.