بعد موافقة البرلمان..حالات يغطيها الصندوق الحكومي للأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

حالات يغطيها الصندوق الحكومي للأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع
 

مشروع القانون حدد في المادة (59) عدة حالات يغطيها الصندوق الحكومي للأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، حيث نصت على:
يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع  بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1-عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3-حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.
4-حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً. 
5-الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة 47 من هذا القانون، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها فى البندين 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين الذى أداه.

ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوباً بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

قانون التأمين الموحد

ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.

ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق.

وتتولى المُجمعة التأمينية المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فنى تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
كما تلتزم شركات التأمين أعضاء المُجمعة التأمينية المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أى عجز مالى يواجه الصندوق.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة- تصفية الصندوق وأيلولة ما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى مجمعة التأمين المعنية، وينتقل إلى هذه المجمعة في هذه الحالة جميع اختصاصات الصندوق، وينقل إليها العاملون في الصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية، وتلتزم المجمعة بصرف التعويضات إلى المستحقين بذات الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.