بعد تصديق الرئيس السيسي.. عقوبات صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا، والذي نص على معاقبة كل من يقوم بحجب السلع عن الأسواق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة،  وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

تعديل قانون حماية المستهلك، جاء بهدف بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور  بجانب ما نص عليه القانون الحالي من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

تحيا مصر ينشر نص تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

مادة (71): 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل  أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يشار إلى أن المادة (8) تنص على:

يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.