شروط جديدة لمنح شهادات المعاينة المهنية.. استثناء 3 شهادات

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، القواعد المنظّمة للشهادات المهنيّة، بهدف تنظيم وتوحيد سياسات وإجراءات الحصول عليها، وتلبية احتياجات السوق من خلال إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في فروع التقييم.
ومنعت الهيئة 3 شهادات، هي شهادة معاين عقارات، وشهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة، وشهادة معاين أضرار مركبات، تعتمد البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.
وحددت 6 اشتراطات لمنح الشهادات المهنية، وهي أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلاً على الشهادة الثانوية بحد أدنى، وغير حاصل على درجة جامعية، وأن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.

شروط جديدة لمنح شهادات المعاينة المهنية.. استثناء 3 شهادات- مشاع إبداعي

اشتراطات منح الشهادات المهنية

وتضمنت الشروط من خلال القواعد التي طرحتها عبر منصة استطلاع أيضًا أن يُرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي.
وألزمت الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، خاصة قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، والاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيّم المعتمد.
وأوجبت أيضًا التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه، القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقاً للشهادة المهنية الحاصل عليها، والتوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاين.
ويلتزم الحاصل على الشهادة بإبراز بطاقته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعماله، التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية،، عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.
وأكدت الهيئة على عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة، والتوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة، استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة.

تجديد وإلغاء الشهادة

واشترطت الهيئة لتجديد الشهادة المهنية اجتياز الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة، وتكون مدة الشهادة المهنية «سنتان» على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة «365» يومًا.
وحددت الهيئة 4 حالات لإلغاء الشهادات وهي إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها، أو إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأيٍ من شروطها.
وتتمثل حالات الإلغاء أيضًا إذا ارتكب مخالفة للواجبات المنصوص عليها، أو إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة «الرابعة والثلاثون» من النظام – في الحالات التي تنظرها – قرار بإلغائها.
وتمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل به على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.